الثلاثاء، 2 يونيو 2009

دعوى ثبوت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /.....................................................
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :
1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع/
3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع/
واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه)
وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة :
1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................
2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........
الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب .............وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه
وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ
اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه
ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه
ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم /

السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى

الاثنين، 1 يونيو 2009

اجراءات رفع الجنح المباشرة


1- يكتب اصل +3 صور ( الأصل يتم الإعلان عليه ) والصورة الأولى للمتهم والثانبه للأستاذ وكيل النيابة والثالثة للاحتفاظ بها فى ملف الدعوى ( الخاص بالمكتب )
2- يحدد الرسم لدى رئيس القلم الجنائي وبعد سداد الرسم بخزينة المحكمة ومراجعتة - ويعود الطالب لرئيس القلم لكي يحددلة الجلسلة .
3- يتم تسليم اصل العريضة والصورتين لدى المحضرين للاعلان .
4- وبعد إن يتم الإعلان يتوجه الطالب إلى قسم الشرطة محل الواقعة وتسليم العريضة لديهم لقيد الواقعة جنحة على إن يحتفظ برقمها وبعد ذلك يتولى قسم الشرطة إرسالها مع مخصوص إلى المحكمة المختصة ويجب على الطالب إن يتابع الدعوى لدى قلم الكتاب بشان ورودها من عدمه .
5- وفى يوم الجلسة المحددة لها - يحضر المحامى عن المدعى بالحق المدنى وبثبت حضورة بمحضر الجلسة ويقدم حافظة مستندات ويصمم على الطلبات الواردة بالدعوى .

متى يبدا ميعاد الاستئناف للحكم الصادر فى مواد الجنح باعتبار المعارضة كان لم تكن

درجت النيابة العمومية على عدم إعلان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن في مواد الجنح إلى المتهم المحكوم عليه بالعقوبة، على اعتبار أن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم يبدأ من يوم صدوره فليس ثمة ضرورة لإعلانه، وهى في هذا قد انتحت منحى محكمة النقض والإبرام في حكمها الرقيم 28 نوفمبر سنة 932 المنشور بمجلة المحاماة السنة 13 عدد 7 رقم (404) فقد قرر هذا الحكم أن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الجنح يبدأ من يوم صدور، وأنه لذلك لا ضرورة لإعلانه إلى المتهم.هذا فيه عنت شديد على الناس، إذا أن السواد الأعظم منهم إذا وقع له هذا نراه ينتظر ورود الإعلان إليه حتى يستأنف الحكم.ولكن المسكين ينتظر عبثًا حتى يفاجئه النبأ بأنه مطلوب لتنفيذ الحكم عليه، وبأن ميعاد استئناف الحكم الصادر عليه قد انقضى لأن هذا الميعاد كان قد بدأ من يوم صدور الحكم، والقانون يجب أن يكون فيه تيسير على الناس، كما أن تطبيق القانون يجب أن يراعى فيه ذلك.وقد فرغ علماء القانون من القول بأن القانون إنما وضع لكي يخدم المجتمع، وأنه ما وضع لكي يخدمه المجتمع.وفي رأينا أن محكمة النقض والإبرام لم تصب محجة الصواب في حكمها السالف الذكر. وكذلك النيابة العمومية في انتحائها هذا المنحى، وسنبدأ بحثنا في هذا بتصوير هذه الحالة في دعوى، ثم نتبعه بأحكام المحاكم في هذا الموضوع، ثم نعقب على ذلك بالبحث.تصوير الحالة في دعوىفي قضية أمام الجنح المستأنفةدفعت النيابة العمومية بعدم قبول الاستئناف المقدم من المتهم شكلاً، لرفعه بعد الميعاد، إذا أن المتهم صدر عليه الحكم بالعقوبة من محكمة أول درجة غيابيًا، فعارض فيه، ولم يحضر بجلسة المعارضة فحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ومضى بعد ذلك عشرة أيام لم يستأنف المتهم في بحرها، ثم استأنف أخيرًا.فتقول النيابة إن ميعاد الاستئناف في رأيها يبدأ من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولذلك فلا ضرورة لإعلان الحكم المذكور إليه.وحيث إن المتهم لم يستأنف في بحر العشرة أيام التالية لصدور الحكم بل استأنف بعد انقضائها بمدة فاستئنافه غير مقبول شكلاً.هذا القول من النيابة العمومية لا نقرها عليه، ونرى أنه من اللازم إعلان الحكم الصادر في المعارضة، سواء صدر هذا الحكم فاصلاً في الموضوع أو حاكمًا باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ثم نرى أن ميعاد استئناف هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه إلى المتهم، وما دام أن هذا الإعلان لم يحصل فميعاد الاستئناف يظل مفتوحًا أمام المتهم ولذلك يكون استئناف المتهم في ميعاده ومقبولاً شكلاً، ويتعين بذلك رفض الدفع المقدم من النيابة العمومية.أحكام المحاكمأحكام المحاكم متضاربة حول استئناف الحكم الصادر في الجنح باعتبار المعارضة كأن لم تكن وبدء ميعاد استئنافه.لقد كانت الأحكام في السابق تذهب مذهب النيابة هنا بأن ميعاد الاستئناف إنما يبدأ من يوم صدور الحكم المذكور.انظر حكم النقض الأهلي في 2 نوفمبر سنة 1901 مج 3 عدد 78.وانظر حكم النقض الأهلي في 2 إبريل سنة 1912 بالحقوق 28 صـ 29.وانظر حكم النقض الأهلي في 23 يوليه سنة 1914 مج 15 عدد 116.وانظر حكم النقض الأهلي في 29 نوفمبر سنة 1918 مج 21 عدد 17.وانظر حكم النقض الأهلي في 4 ديسمبر سنة 1923 محاماة 4 عدد 557.وانظر حكم النقض الأهلي في 23 ديسمبر سنة 1926 مج 29 عدد 6.ثم عدلت الأحكام عن هذا الرأي.واستقرت مدة طويلة على أن الحكم المذكور لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من تاريخ إعلانه وهو ما نقول به.انظر حكم النقض الأهلي في 7 مايو سنة 1923 مج 26 عدد 62.وانظر حكم النقض الأهلي في 5 أكتوبر سنة 1925 محاماة 7 عدد 7.وانظر حكم النقض الأهلي في 4 يناير سنة 1927 محاماة 7 عدد 486.وانظر حكم النقض الأهلي في 7 مارس سنة 1927 محاماة 8 عدد 113.وانظر حكم النقض الأهلي في 11 إبريل سنة 1927 محاماة 8 عدد 210.وانظر حكم النقض الأهلي في 1 نوفمبر سنة 1927 محاماة 8 عدد 502 ومج 29 عدد 48.وانظر حكم النقض الأهلي في 2 يناير سنة 1930 محاماة 10 عدد 208.وانظر حكم النقض الأهلي في 23 يناير سنة 1930 محاماة 11 عدد 3.ولبثت الأحكام مستقرة على هذا المبدأ إلى سنة 1932.ففي 28 نوفمبر سنة 1932 أصدرت محكمة النقض حكمًا عدلت به عن هذا ورجعت إلى الرأي القديم بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم (انظر المحاماة سنة 13 العدد السابع رقم 404).وأصدرت حكمًا آخر بهذا المعنى في 20 فبراير سنة 1933.(انظر المحاماة سنة 13 العدد العاشر صـ 1182).وفي هذا الحكم الأخير لم تبحث هذه المسألة بل أحالت في الأسباب على الحكم السابق. ولاستيفاء القول هنا نلفت النظر إلى أن محكمة النقض بحكم صادر منها في 25 يناير سنة 1932 بالمحاماة 13 العدد 1 رقم (4) قررت هذا الرأي، ولكن بحثها كان خاصًا بميعاد الطعن بطريق النقض في حكم صادر من محكمة الاستئناف باعتبار المعرضة كأن لم تكن، وهذا ما يخالف نوعًا ما نحن بصدده.لذلك نستطيع القول بأن عدول محكمة النقض بحكمها الأخير عن الرأي الذي كانت مستقرة عليه مدة طويلة، هو عدول لم يحز صفة الاستقرار، إذا أن صدور حكم واحد أو اثنين في رأي لا يفيد استقرار القضاء على هذا الرأي، فالمسألة إذا لم تزل محلاً للبحث.ولكي نبسط البحث بوضوح، يلزمنا أن نلقي الضوء على سائر مناحيه، وذلك بأن نبدأ بذكر أربع حقائق لا بد منها، وهى حقائق يجب التسليم بها قانونًا كما سنرى.الحقيقة الأولىإن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم غيابي:لأن العبرة في اعتبار الحكم حضوريًا أو غيابيًا إِنما هي بحضور المتهم أو غيابه بالجلسة التي تنظر فيها الدعوى وتتم محاكمته فيها، وعلى هذا الإجماع فقهًا وقضاءً.(انظر المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية لزكي بك العرابي جزء 2 صـ 301.وانظر حكم محكمة النقض بالمحاماة 11 عدد 5 صـ 511).وحتى في حالة وصف الحكم بأنه حضوري فما دام أنه في الواقع لم يكن هناك حضور فالحكم يعتبر غيابيًا.(انظر استئناف مصر في 5 يناير سنة 1932 بالمحاماة 12 عدد 10 صـ 994).الحقيقة الثانيةالآن وقد تقرر بأن هذا الحكم يعتبر حكمًا غيابيًا.فمما لا شك فيه أن المفروض أن المحكوم عليه لا يعلم به بمجرد صدوره، والقول بخلاف هذا لا يستقيم مع مطلقًا ما تقرر من أن هذا الحكم إنما هو حكم غيابي، أما قول محكمة النقض في حكمها الرقيم 28 نوفمبر سنة 1932 المشار إليه في آنفًا كما يأتي:(... إن من يحكم عليه غيابيًا لأول مرة ثم يعلن إليه الحكم فيعارض فيه فإن القانون أوجب أنه عند معارضته تحدد لنظر دعواه أقرب جلسة ويكلف بالحضور فيها، فهو عند المعارضة يعلم علمًا شخصيًا بالجلسة التي ستنظر فيها معارضته، فإن لم يحضر فيها فهو يعلم أن معارضته ستعتبر كأن لم تكن... إلخ).هذا القول من محكمة النقض في حكمها السابق الإشارة إليه لا نستطيع مطلقًا أن نوافقها عليه.لأنه مخالف فيما قرره كل المخالفة للواقع ومخالف أيضًا للقانون، وبيان ذلك.مخالفته للواقعالواقع أن المحكوم عليه ولو أنه يعلم بيوم الجلسة التي ستنظر فيها المعارضة إذ أنها تحدد يوم عمل المعارضة وينبه عليه بها طبقًا لنص المادة (163) تحقيق الجنايات التي تقول إن المعارضة تستلزم حتمًا التكليف بالحضور، ولو أنه يعلم ذلك إلا أنه لا يعلم ما يأتي به الغد ولا يسوغ أن نطلب منه أن يعلم ذلك، فهو لا يعلم إن كان سيحضر يوم الجلسة أو يحول بينه وبين ذلك عاد من العوادي، ولا يعلم في حالة غيابه عن الجلسة ماذا عساه يكون، والقول بخلاف ذلك تحميل للواقع بأكثر مما ينبغي، ثم كيف يستقيم منطقيًا القول بعلم شخص بحكم عليه، صدر في غيبته.مخالفته للقانونمن المبادئ الأساسية في القانون أن الفرد مفروض فيه العلم بالقانون، فليس له أن يحتج بجهله بالقانون. (انظر لائحة ترتيب المحاكم).ولكن هل مفروض في الفرد العلم بقضاء القاضي.. كلا ثم كلا.إن الذي نحن هنا بصدده هو قضاء من القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن، هو حكم صدر بهذا.والعلم بالأحكام ليس مفروضًا على كل فرد كالعلم بالقانون.فقول محكمة النقض إن المعارض إن لم يحضر فهو يعلم بأن معارضته ستعتبر كأن لم تكن، هو في الواقع تحتيم على الأفراد بما لم يفرضه القانون.هو تقرير قاعدة لا وجود لها تخالف القواعد الموجودة المقررة.هو تسوية بين العلم بالقانون والعلم بقضاء القاضي، وشتان بين الاثنين.الحقيقة الثالثةالآن وقد تقرر أن هذا الحكم هو حكم غيابي، وتقرر أن المفروض أن المحكوم عليه لا يعلم به، فمن القواعد الأساسية أنه لا يجوز تنفيذ حكم على محكوم عليه إلا بعد إعلامه به.تقرر هذا في عدة مواضع في القانون (المواد (112) و(384) مرافعات أهلي ومن مفهوم جميع القوانين والشرائع)، فإذا كان المحكوم عليه حاضرًا فطريقة إعلامه هي النطق بالحكم، وإذا كان غائبًا فهي إعلانه بالحكم.الحقيقة الرابعةويعتبر المحكوم عليه الذي كان غائبًا عالمًا بالحكم في يوم وصول الإعلان إليه.هذه هي الحقائق الأربع التي أردنا إثباتها بادئ ذي بدء، ولنأخذ في متابعة البحث.أفضت بنا هذه الحقائق الأربع المتقدمة إلى أن الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن هو حكم غيابي، مفروض فيه أن المحكوم عليه لا يعلم به بمجرد صدوره ولذلك يجب إعلانه.فمن وصول الإعلان إلى المحكوم عليه تبدأ إجراءاته إزاء هذا الحكم، فتبدأ مواعيد الطعن فيه.وبحسبان أن هذا الحكم هو حكم غيابي، فأول ما يطرأ على الذهن هو الطعن بالمعارضة فيه ولكنه يصطدم هنا مع المبدأ القائل بعدم جواز المعارضة في حكم مرتين.(انظر المادة (339) مرافعات أهلي).إذا فقد أمحى أمامه إمحاء طريق المعارضة، في هذا اليوم وبعبارة القانون تكون المعارضة غير مقبولة من ذلك اليوم.هنا يتدخل نص المادة (177) تحقيق الجنايات إذ يقول إنه من هذا اليوم من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة يبتدئ ميعاد الاستئناف فأمام المحكوم عليه الاستئناف، ويبتدئ ميعاده على ذلك من يوم الإعلان، هذا هو الذي هو الوضع الطبيعي لتفسير المادة (177) تحقيق فقرة (2)، وهو يتمشى تمامًا مع مبادئ القانون الأساسية.ولو كان الشارع يقصد حقًا أن يكون بدء استئناف هذا الحكم هو يوم صدوره لكان نص على هذا صراحةً ولكنه لم يفعل، بل استثناه من الحالة التي فيها يبدأ الميعاد من يوم صدور الحكم فقال (إلا في حالة صدوره غيابيًا فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة).وقد سلمنا فيما سبق أن هذا اليوم هو يوم إعلان المتهم وليس هو اليوم الذي صدر فيه الحكم. إن المواعيد يجب أن يذكرها الشارع دائمًا بعيدة عن كل إيهام، إذ ليس قصد الشارع بتشريعه إعنات الناس والتعمية عليهم، بل التيسير، والتبيين لهم، فلماذا نخرج الأمر الواضح إلى غموض ولبس، لقد كان الحال كذلك بالنسبة للمخالفات إذ كان نص المادة (154 ت ج) الخاصة بالمخالفات مماثلاً لنص المادة (177 ت ج) الخاصة بالجنح، أي تنص على أن ميعاد استئناف المخالفات يبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المستأنف إذا كان الحكم بمواجهة الخصوم وأما إذا كان الحكم غيابيًا فيبدأ من اليوم التالي لانقضاء ميعاد المعارضة.وهذا النص الخاص بالمخالفات كان موضوعًا في قانون تحقيق الجنايات في سنة 1904 مثله في ذلك نص المادة (177) تمامًا في هذا الصدد، ولكن المشرع رأى بعد ذلك فيما يختص بالمخالفات أن يكون بدء ميعاد الاستئناف في الأحكام الصادرة في المعارضة فيها هو اليوم التالي ليوم صدور الحكم فعمد إلى تعديل نص المادة (154) المذكورة بمرسوم القانون (20) سنة 1928، ونص صراحةً في هذا التعديل على أن الاستئناف يكون في ظرف العشرة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم الصادر في غيبة المعارض أو الحكم بحضوري. إلخفسوى هنا بين هذا الحكم والحكم الحضوري من حيث بدء ميعاد الاستئناف في المخالفات بهذا التعديل بالذات الأمر الذي يريده بالنسبة للجنح حكم محكمة النقض السالف الذكر والقائلين بنظرية النيابة بغير نص عليه.فلو كان قصد الشارع أن يكون الحال كذلك فيما يختص بالجنح فما كان أسهل عليه أن يعدل نص المادة (177) كما عدل المادة (154)، ولكنه لم يفعل هذا في ذاته دليل على أنه لا يقصد ذلك، وأن ما ذهب إليه حكم محكمة النقض بأن بدء ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن في الجنح هو من يوم صدور الحكم مخالف لما قصد إليه الشارع.والغريب أن حكم محكمة النقض المذكور قد عكس آية المفهوم من ذلك حين ذكر تعديل المادة (154) في مجال التدليل، فقال إن (هذا التعديل الصريح الدلالة هو إذن ترجمة مضبوطة لنص الفقرة الثانية من المادة (177) وكأنه بيان غير مباشر لغرض الشارع منها).ولا أدري كيف يستقيم هذا أو كيف يقال عن أمر لم يذكره المشرع في موضع بل ذكره في موضع آخر ولحالة خاصة أنه بيان غير مباشر لعرضه في الموضع الذي لم يذكره فيه.إن المشرع إذا ذكر أمرًا يذكره عن قصد، وإذا أغفل أمرًا فهو يغفله عن قصد وهو قد لجأ إلى التعديل بالنسبة للمخالفات، وأغفل التعديل بالنسبة لمواد الجنح هذا لأنه يريد أن يكون الحال في المخالفات غيره في الجنح، وهذا واضح ثم أنه معقول أيضًا نظرًا للفوارق القانونية العديدة بين الجنح والمخالفات من جهة العقوبات والسوابق، ومن جهة أن المخالفات أقل خطرًا وأهمية من الجنح وأن الواجب أن يفصل فيها على وجه السرعة.فلو كان الشارع رأى أن نص المادة (154) قبل التعديل يحتمل التأويل الذي يذهب إليه أصحاب نظرية بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور لما كان لجأ إلى تعديل هذه المادة، فنص المادة (177) الذي يماثل نص المادة (154) في هذا الصدد قبل تعديل الأخير يراه المشرع دون شك غير مساعد لأصحاب هذه النظرية على تأويلهم وهو لم يفد له كما عدل مثيله.فهذا دليل على أن الشارع لا يريد له هذا التأويل وأن هذه النظرية بالنسبة لنص المادة (177) لا تدخل في قصده.حجة لأصحاب رأينا لا نسلم بهاورغبةً في استيفاء البحث ليس غير، نذكر هنا حجة لأصحاب الرأي الصحيح في نظرنا السالف بيانه وهي قولهم إن نص المادة (177 ت ج) فقرة (2) لا شأن له بالأحكام الغيابية الصادرة في المعارضة بل هو إنما وضع ليتناول الصورة العادية وهي صورة من يحكم عليه غيابيًا فيفوت على نفسه ميعاد المعارضة التي له هو حق فيها فجاء النص مؤذنًا بأن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صيرورة المعارضة غير مقبولة أي لانتهاء ميعادها.(انظر الموسوعة الجنائية لجندي بك صـ 572 ج 2).هذه الحجة في ذاتها لا نوافقهم عليها، مع تسليمنا طبعًا بصحة النظرية التي يدافعون عنها لما سبق بيانه لأن هذا في الواقع تخصيص بغير مخصص.ولأن الشارع عند إصداره قانون تحقيق الجنايات بالأمر العالي الرقيم 14 فبراير سنة 1904 والذي فيه وضع نص الفقرة الثانية من المادة (133) لأول مرة وهو النص القائل باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض، وضع فيه نص المادة (177) نفسه الذي كان بنصه في القانون القديم قانون سنة 1883 الذي استعيض عنه بقانون سنة 1904 فهذا النص حتمًا هو نص شامل.هو نص عام شامل فلا يصح الاستثناء منه
شهرزاد

مادة 550 اجراءات

مجلة المحاماة - العدد الخامس السنة الرابعة والثلاثون 1954
هل يقطع الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة الذي انقضت فترة تجربتة
، المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانونطبقًا للمادة (550) من قانون الإجراءات
:صدر حكم على شخص بالحبس شهر لسرقة في سنة 1940، ثم صدر عليه حكم آخر بالحبس شهر مع وقف التنفيذ في سنة 1949 فهل يرد إليه اعتباره بقوة القانون في سنة 1953 بعد انقضاء فترة التجربة وهي ثلاث سنوات، وبعد انقضاء اثني عشر عامًا على الحكم موضوع رد الاعتبار.أم أن الحكم الثاني، رغم مضي فترة تجربته يقطع مدة رد الاعتبار القانوني، وبالتالي لا يرد اعتباره إليه عملاً بظاهر نص المادة (550) من قانون الإجراءات والتي تستلزم أن لا يصدر على المحكوم عليه خلال المدة المقررة لرد الاعتبار حكم بعقوبة جناية أو جنحة، وهو الرأي الذي تجري عليه إدارة تحقيق الشخصية فيما يتعلق بسحب صحف السوابق.وسنعرض في هذا البحث لبيان وجه الخطأ في هذا الرأي الأخير.يجب أن يكون مفهومًا بادئ ذي بدء أن رد الاعتبار بقوة القانون يتعدد، بمعنى أنه يجوز أن يرد اعتبار الشخص بقوة القانون أكثر من مرة بعكس رد الاعتبار القضائي (المادة 547 من قانون الإجراءات الجنائية) كما أن تفهم الآثار القانونية التي تترتب على انقضاء فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه أمر لازم لمعرفة المقصود بالحكم القاطع للمدة في معنى المادة (550) من قانون الإجراءات.أثر مضي فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه:نصت المادة (59) من قانون العقوبات على أنه إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر خلالها حكم بإلغائه، فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن No Avenue والإجماع فقهًا وقضاءً في مصر وفرنسا، على أن انقضاء فترة التجربة يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون، فيزول كل ما يترتب على الحكم من وجوه انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق سواء في ذلك ما كان مقررًا في قانون العقوبات، وما نص عليه في قوانين خاصة فلا يعتبر الحكم سابقة في العود ولا يذكر في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق.فيقول جارو (طبعة 14 مختصر صـ 581).إن مضي فترة التجربة يمحو الحكم،(Effacer la condamnation elle - meme qui sera dèsormais comme non avenue,... produit ainsi les effets d’une rèhabilitation de plein droit).وبهذا المعنى داللوز تحت كلمة Reh بند (72)....يعتبر ولا شك رد اعتبار بقوة القانون،(comme non avenue cette formule implique à n’en pas douter, une réhabilitation de plein droit.)وجاء في مجموعة الأحكام (Juris Classeur) بند (120)إن الحكم يُمحى أو يُفنى ويزول،...il résulte que celle - ci est anéantie de sorte qu elle ne peut plus servir de premier terme pour la récidive ni compter dans la calcul en vue de la relégation, et que si le réhabilité commet par la suite une nouvelle infraction il peut, pour celle - ci bénéficier du sursis.وبهذا المعنى (دوندييه دي فابر المطول طبعة ثالثة سنة 1947) صـ 562 بند (998) وصـ 529 بند (931).وفي نهاية مدة التجربة يرد إلى المحكوم عليه اعتباره بقوة القانون دون حاجة إلى أية إجراءات قضائية، فالحكم يُمحى ويعتبر كأن لم يكن non avenue.كما يراجع رو Roux في القانون الجنائي طبعة ثانية جزء (1) صـ 503.ويقول الدكتور القللي، إن الحكم يعتبر فيما يتعلق بالمستقبل لا وجود له (القسم العام طبعة 938 صـ 434).وبهذا المعنى الدكتور السعيد، كتاب الأحكام العامة طبعة سنة 952 صـ 715.والعالمان علي بدوي وشبرون (... يُمحى الحكم، ليس فقط بالنسبة للماضي، بل يكون بمثابة رد اعتبار قانوني بالنسبة للمستقبل فلا يذكر الحكم في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق).تعليقات على المادة (59) عقوبات طبعة سنة 1939 صـ 286.ويقول بذلك أيضًا فيدال ومانيول (طبعة تاسعة سنة 1947 صـ 851 بند (602) مكررًا).وبديهي أن هذا الأثر لا يترتب إلا بالنسبة للعقوبة الموقوف تنفيذها، فإذا اقتصر الحكم على وقف تنفيذ عقوبة الحبس دون الغرامة فإن الحكم فيما يتعلق بالغرامة تظل آثاره قائمة رغم مضي فترة التجربة، وكذلك لا يؤثر انقضاء فترة التجربة على ما للغير من الحقوق بمقتضى الحكم كالتعويضات والرد والمصاريف.وإذن فالحكم الموقوف تنفيذه، الذي انقضت فترة تجربته لا ينتج آثارًا بالنسبة للمستقبل، فلا يحتسب في العود ويعتبر المحكوم عليه بالنسبة للمستقبل وكأنه لم يرتكب جرمًا، وإذا ما ارتكب جريمة في المستقبل يعتبر أنه أجرم لأول مرة - فيمكنه أن يستفيد من أحكام وقف التنفيذ مرة أخرى (حيث لا يجوز في فرنسا وقف التنفيذ بالنسبة لمن سبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة) دون أن يؤثر عليه الحكم السابق الذي اعتبر كأن لم يكن بانقضاء فترة التجربة.دوندييه دي فابر المرجع السابق صـ 529 بند (931)Le bénéficiaire est considéré à nouveau comme un délinquant primaire.وإذن فالإجماع فقهًا وقضاءً في فرنسا ومصر منعقد على أن انقضاء فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه يعتبر رد اعتبار بقوة القانون، كما صرحت بذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (435) سنة 1953 المعدل للمادة (56) عقوبات والذي خفض مدة التجربة إلى ثلاث سنوات.ورد الاعتبار كما هو معروف، يمحو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل ويزول كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية (المادة 552 من قانون الإجراءات الجنائية).وإجماع الشراح أيضًا على أن الحكم (بعد انقضاء فترة التجربة) لا يترتب عليه أي أثر جنائي ولا يظهر في صحف السوابق التي تعطى للأفراد ولا يحتسب في العود ولا يعتد به في فرنسا في حالة تعدد العقوبات بالنسبة للأبعاد relégation ولا يمنع في فرنسا من وقف التنفيذ مرة أخرى (فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 851 بند (602) مكررًا وصـ 848 بند (602)).ففي فرنسا يشترط للحكم بوقف تنفيذ العقوبة أن لا يكون قد سبق الحكم على المحكوم عليه بالحبس أو بعقوبة أشد في جناية أو جنحة ومع ذلك فإن المحكوم عليه بالحبس مع وقف التنفيذ الذي انقضت فترة تجربته يستفيد من أحكام وقف التنفيذ مرة أخرى، لأن الأصل أن لا تحتسب الأحكام التي مُحيت أو زالت بالعفو الشامل أو برد الاعتبار...On ne tient pas compte non plus de condamnations affacées par I, amnistie ou réhabilitation(فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 737 بند 528 - 1) وصـ 851 بند (602) مكررًا حيث يقول:(إن الأحكام التي مُحيت بمضي فترة التجربة أو برد الاعتبار القانوني لا تنتج أي أثر فلا يمكن أن تظهر في صحيفة السوابق رقم 3 التي تعطى للأفراد... elles ne produisent aucun effet aucune incapacité quelle que soit la condui te ultérieure bu condamné.وقد استقر قضاء محكمة النقض على هذا الرأي.فقضت بتاريخ 5/ 2/ 1934 في الطعن رقم (55) سنة 4 قضائية:(بأن الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته يعتبر كأن لم يكن، والمتفق عليه أن هذا يعتبر بمثابة رد اعتبار بقوة القانون لا يحتاج الشخص بعده إلى طلب رد اعتباره إليه، شأنه في ذلك شأن من لم يحكم عليه أصلاً، وكذلك لا يعتبر الحكم المذكور سابقة في العود ولا يذكر في الشهادات التي تصدر من قلم السوابق).وقضت بتاريخ 22/ 6/ 1942 في الطعن (1467) سنة 12 قضائية:(بأنه بمجرد مضي المدة القانونية المعلق تنفيذها، مع عدم وقوع جريمة من المحكوم عليه يعتبر الحكم بقوة القانون كأن لم يكن، كما هي الحال تمامًا في رد الاعتبار، ولكن إذا طلب المحكوم عليه رد اعتباره بالنسبة لحكم صادر عليه بعقوبة واجب تنفيذها مع وجود أحكام أخرى صادرة عليه بوقف التنفيذ لا تزال قائمة لعدم انقضاء مدة التجربة فإنه لا تصح إجابته إلى طلبه ولو كان جميع الشروط التي يتطلبها قانون إعادة الاعتبار متوافرة بالنسبة للحكم الذي هو موضوع الطلب بل يجب في هذه الحالة الانتظار حتى تمضي تلك المدة فعندئذٍ تعتبر الأحكام الصادرة بوقف التنفيذ كأنها لم تكن ولا يبقى سوى الحكم المطلوب رد الاعتبار عنه ويصح إذن قبول الطلب.وإذن فالإجماع فقهًا وقضاءً في مصر وفرنسا منعقد على أن المشرع حينما يرتب أثرًا على تعدد الأحكام إنما يعتد بالأحكام القائمة فعلاً ولا ينظر إلى الأحكام التي مُحيت برد الاعتبار أو بمضي فترة التجربة على الحكم الموقوف تنفيذه والتي اعتبرت كأن لم تكن لأنها بحكم القانون لا تنتج أي أثر جنائي كما قدمنا.وقد قضت المحاكم الفرنسية بأن الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته لا يقطع المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانون.(محكمة جرينويل في 19/ 6/ 1908).L’individu qui après avoir subi une peine d’empri sonnement d’un mois a été condamné une seconde fois avec sursis est réhabilité de plein droit au bout de dix ans s’il a satisfait aux conditions prescrites par la loi pour que cette condamnation soit réputée non avenue.والحكم المنشور بداللوز تحت كلمة Reh بند (78).وإذن فالمادة (550) من قانون الإجراءات إذ تشترط أن لا يكون قد صدر حكم خلال المدة - إنما تفترض بداهةً في ذلك الحكم أن يكون قائمًا منتجًا لآثاره الجنائية، أما الحكم الذي مُحي برد الاعتبار أو بانقضاء فترة التجربة واعتبر بذلك كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، فلا ينتج أثرًا ولا يعتبر بالتالي قاطعًا لمدة رد الاعتبار بقوة القانون لأن الأحكام التي مُحيت برد الاعتبار لا يعتد بها ولا تنتج أثرًا (فيدال ومانيول المرجع السابق صـ 737 بند 528 - 1).وإذن يكون من الخطأ الظاهر أن يعتبر الحكم الموقوف تنفيذه الذي انقضت فترة تجربته، قاطعًا لمدة رد الاعتبار بقوة القانون، لأن القول بذلك معناه إننا رتبنا للحكم المذكور أثرًا قانونيًا بالنسبة للمستقبل، وهو بإجماع الفقه والقضاء في فرنسا ومصر غير جائز بل وفيه مخالفة صارخة لنص المادتين (59) عقوبات و(552) إجراءات وهذا الرأي المخالف سوف لا يقطع مدة رد الاعتبار القانوني فحسب، بل سيؤدي إلى نتيجة حتمية غاية في الغرابة وهي أن الحكم الصادر في سنة 1940 في المثال الذي قدمناه في صدر البحث سيظل قائمًا ويعتبر سابقة في العود إذا ما توافرت شروط المادة (51) عقوبات، لأنه طبقًا للرأي المخالف يظل الحكم الصادر في سنة 1940 قائمًا لأن حكم سنة 1949 قد قطع مدة رد الاعتبار القانوني رغم انقضاء فترة تجربته واعتباره كأن لم يكن.وتستند إدارة تحقيق الشخصية في تمسكها بالرأي المخالف للقانون إلى قرار صادر من وزير العدل بتاريخ 4/ 5/ 1931، وهذا القرار صدر لتنظيم سحب صحف السوابق بمناسبة صدور القانون رقم (41) سنة 1931، بشأن إعادة الاعتبار القضائي، ويقضي القرار بأن لا يشار في صحف السوابق التي تعطى للأفراد إلى الحكم الذي محاه رد الاعتبار أو الذي أوقف تنفيذه وانقضت فترة تجربته بشرط أن لا يصدر حكم آخر بعقوبة بعد ذلك فإذا صدر أشير في صحيفة السوابق إلى الأحكام السابقة واللاحقة.ونرى أن هذا القرار كان متمشيًا مع أحكام القانون القائم وقت صدوره حيث لم يكن من الجائز أن يوقف تنفيذ الحكم أكثر من مرة (مادة 53 عقوبات قديم) كما أنه من غير الجائز رد الاعتبار القضائي أكثر من مرة فكان من الضروري أن يشار في صحيفة السوابق إلى الحكم السابق الموقوف تنفيذه والذي انقضت فترة تجربته وإلى الحكم اللاحق حتى لا يتمتع الشخص بأحكام وقف التنفيذ أكثر من مرة، أما الآن، وبعد أن تعدل القانون في سنة 1937 فأصبح من الجائز وقف التنفيذ أكثر من مرة، كما استحدثت في سنة 1951 أحكام رد الاعتبار القانوني، فإن القرار الوزاري سالف الذكر يصبح بالنسبة للأحكام الموقوف تنفيذها مخالفًا للقانون ومتعارضًا مع الأثر القانوني لمضي فترة التجربة ومخالفًا مخالفة ظاهرة لأحكام المادتين (59) عقوبات (552) من قانون الإجراءات الجنائية.ويرى العالمان علي بدوي وشيرون أن الحكم الموقوف تنفيذه بعد انقضاء فترة تجربته لا ينتج أي أثر قانوني فيجب أن لا يشار إليه في صحيفة السوابق ولو تعددت الأحكام ولذلك فهما ينتقدان قرار وزير العدل سالف الذكر (المرجع السابق صـ 286 بند 4) ويقولان إن هذا القرار كان متمشيًا مع نص المادة (53) عقوبات قديم حيث لم يكن من الجائز وقف التنفيذ أكثر من مرة، أما الآن فقد أصبح وقف التنفيذ أكثر من مرة جائزًا قانونًا (علي بدوي التعليقات المرجع السابق صـ 341 بند 11).ويجب إذن تعديل هذا القرار بحيث يصبح قاصرًا على أحكام رد الاعتبار القضائي والذي لا يجوز منحه أكثر من مرة، ونرى أن القرار الوزاري أصبح منسوخًا بالأحكام المستحدثة من قانون العقوبات الصادر سنة 1937 بالنسبة لوقف تنفيذ العقوبة وبأحكام رد الاعتبار القانوني التي استحدثها قانون الإجراءات الجنائية.فلا يجوز إذن لإدارة تحقيق الشخصية أن تثبت الأحكام الموقوف تنفيذها والتي انقضت فترة تجربتها في صحف السوابق التي تعطى للأفراد ولو تعددت وللأفراد أن يجبروها على إصدار صحف السوابق خالية بالالتجاء إلى القضاء إذا ما أصرت على التمسك بأحكام القرار الوزاري الذي غدا مخالفًا للقانون ومنسوخًا بأحكامه.أما بالنسبة للصحف التي تُستخرج بناءً على طلب النيابة والقضاء فليس للأفراد سلطان عليها، فيجوز أن تثبت بها الأحكام الموقوف تنفيذها ولو انقضت فترة تجربتها أو رد الاعتبار عنها بقوة القانون لأن صحف السوابق من أهم العناصر التي يتمكن بها القاضي من معرفة أخلاق المحكوم عليه وماضيه ويستعين بها على تكوين رأيه سواء في تقدير العقوبة أو تقدير موجبات وقف تنفيذها، شأنها في ذلك شأن الاتهامات التي لم تنتهِ إلى أحكام بالإدانة، ومع ذلك فللقاضي أن يستعين بها كعنصر من عناصر تقدير سلوك المتهم - وهذا النظام هو المتبع في فرنسا والذي عُدل بمقتضى القانون الصادر في 13/ 8/ 1945 بحيث أصبح إثبات السوابق في الصحف التي تعطى للأفراد متمشيًا مع أحكام رد الاعتبار.وقد أصدر وزير العدل قرارًا بتاريخ 6/ 12/ 1951 بمناسبة تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي استحدث أحكام رد الاعتبار القانوني.فنظم بهذا القرار سحب صحف سوابق الشخص الذي رد إليه اعتباره بقوة القانون فجعل سحب تلك الصحف متمشيًا مع أحكام رد الاعتبار القانوني.ومفهوم هذا القرار أن صحف السوابق تسحب لمن رد إليه اعتباره بقوة القانون حتى لو استفاد من أحكامه أكثر من مرة (بعكس رد الاعتبار القضائي الذي لا يُمنح إلا مرة واحدة).إلا أن هذا القرار لم يتعرض صراحةً للأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها بالرغم من أن المادة (55) عقوبات الخاصة بأحكام وقف التنفيذ قد ذكرت في صدر القرار، إذ كان المفروض أن يصرح القرار بالتسوية بين الأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها والأحكام التي رد اعتبار الشخص عنها بقوة القانون فينص صراحةً على سحب صحف السوابق الخاصة بها ولو تعددت.والاستنتاج المنطقي السليم يؤدي حتمًا إلى بسط أحكام هذا القرار على الأحكام الموقوف تنفيذها والتي انقضت فترة تجربتها، لأنها كما قدمنا صورة بارزة من صور رد الاعتبار بقوة القانون، فكان الأجدر أن يشير القرار إليها صراحةً سيما وأن إدارة تحقيق الشخصية لم تتفهم هذا الحكم ولم تبسط أحكام القرار على الأحكام الموقوف تنفيذها التي انقضت فترة تجربتها وظلت متمسكة بالقرار الصادر في 4/ 5/ 1931 والذي غدا كما قدمنا منسوخًا ضمنًا وبحكم اللزوم العقلي (فيما يتعلق بالأحكام الموقوف تنفيذها) بنصوص قانون العقوبات وبأحكام رد الاعتبار القانوني وبالقرار الصادر في 6/ 12/ 1951).
شهرزاد

الأحد، 31 مايو 2009

جناية هتك العرض

جناية هتك العرض مادة 268 من قانون العقوبات تنص على انة( من هتك عرض انسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين الى سبع . واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز ابلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة .واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليا كجناية و تتطلب ركنان هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة .الركن المادىوالركن المادى لتلك الجنائية لة عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى علية والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصدة بهتك عرض المجنى عليةالعنصر الأول : الفعليتطلب الركن المادى فى جريمة هتك العرض حدوث فعل من الجانى وهذا الفعل منة يصل بة الى المجنى عليها فان كان فعل الجانى لم يصل الى المجنى عليها بل توقف على كونة فعل من جهتة هو بهذا لايعد منة هتك عرض ومثال ذلك كشف الجانى لعورتة هو او النظر بشهوة او التلويح بيدة باى مظهر او ان يكرة الجانى المجنى عليها ان تشاهدة وهو يمارس الجنس مع طرف اخر فهذا لايعد من قبيل هتك العرض لان فعلة لم يصل الى المجنى عليها .اذا نخلص من هذا الى ان جريمة هتك العرض تتطلب ان يكون قد حدث فعل من الجانى قد طال اثرة الى المجنى عليه وكان هذا الفعل بالمساس الجسيم بعورتة مما يخل بالحياء العرضى للمجنى علية .وحيث ان هناك حد وخيط رفيع بين ماهو من قبيل هتك العرض وبين الفعل الفاضح فقد تبنت محكمة النقض معيار العورة الذى تبنت فية انة لابد وان يستطيل فعل الجانى الى المساس بجسم المجنى ويقع على عورتة ويخدش عاطفة الحياء عندة . ويقصد بالعورة اجزاء الجسم الداخلة فى خلقة الأنسان وكيانة والتى يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار وقد كان اساس تحديد ماهو من العورات العرف السائد فى مكان وبيئة ارتكاب الواقعة لكون العورة تختلف باختلاف البيئات لكون لكل بيئة حضارة وثقافة تختلف عن حضارة بيئة اخرى . وبهذا المعيار معيار العورة الذى تبنتة محكمة النقض كان هتك العرض يقوم بحالات ثلاث هى .1. بمجرد كشف عورة المجنى علية ولم يكن قد حدث من الجانى مساس لها .2. او قيام المجنى علية بمساس عورة المجنى علية ولو لم يتم كشفها .3. او قيام الجانى بكشف عورة المجنى علية والمساس بها .ولكون هذا المعيار الذى تبنتة محكمة النقض وهو معيار العورة قد ادى الى انة قد لايكون من قبيل هتك العرض افعال اخرى قد ياتيها الجانى لذا فقد قررت المحكمة ان معيار العورة لايورد حصر الحالات التى تعد من قبيل هتك العرض ولكن جعلت تقدير مايعد من قبيل هتك العرض من افعال ماسة بالحياء العرض للمجنى علية هو من سلطة محكمة الموضوعملاحظات فى الركن المادى :• هتك العرض لاعبرة فية لجنس الجانى او المجنى علية فاتحادهما قى الجنس او اختلافهما لايؤثر فى قيام الركن المادى لجريمة هتك العرض .فقد يكون كلاهما ذكورا او اناثا او ايا منهم انثى والأخر ذكر• لايشترط حدوث اتصال جنسى تام فحصول ايلاج جزئى او كلى فى جريمة هتك العرض . لكون امكانية حصول الجريمة بين شخصين من جنس واحد سواء انثى مع انثى او ذكر مع ذكر حتى لو كان بين انثى وذكر فلا يشترط حدوث ايلاج .• لايشترط ان يترك فعل الجانى اثر فى المجنى علية على سبيل المثال لايشترط ان تكون هناك سحجات او اثار ضرب او عنف او سواء كان على المجنى علية اثر لمنوى من عدمة او كان المجنى علية متعدد الإستعمال او سواء كانت المجنى عليها انثى ولم يفض غشاء بكارتها .فكل تلك امور ودلالات ان انتفت فلا يعنى ذلك عدم قيام الجريمة فلا مجال للدفع بذلك فى انتفاء جريمة هتك العرض.• لايشترط قيام الجريمة علانية فالعلانية والسر سواء فى جريمة انتهاك العرض .العنصر الثانى : القوة او التهديداشترط المشرع لقيام جريمة هتك العرض ان يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى علية مقترن بفعل القوة والتهديد .والغاية التى عناها المشرع فى اشتراط القوة والتهديد هى الإشتمال على كافة صور الجبر والعنف فى الجريمة فلا يكون هناك مجال للتحدى بالفرار من الجريمة .فالقوة وان كانت قوة تحدث ماديا باستعمال االضرب او استخدام سلاح او استخدام عدد من الأشخاص او اى شكل من اشكال القوة فتلك انواع على سبيل المثال التى تقع بها جريمة هتك العرض .وحرصا من المشرع فقد ازاد على ذلك باستخدام التهديد حتى تشمل الجريمة ماينطوى على الأكراة المعنوى فقد يستخدم الجانى اسلوب التهديد المعنوى او الإكراة الأدبى او المباغتة او استعمال الحيلة ( ومن قبيل استعمال الحيلة ان يوهم شخص المجنى علية بانة طبيب ويستطال بذلك موضع العفة منة ) مع المجنى علية فى سبيل انتهاك عرضة . وفى العموم كل ماينفى الرضا عند المجنى علية يعد من قبيل العنف وحتى لو كان المجنى علية غير مدرك لتصرفاتة او فى حالة غيبوبة فان فعل الجانى ان استطال اخلال بالحياء العرضى للمجنى علية فانة يعد جريمة انتهاك عرض .القصد الجنائىاشترط المشرع توافر القصد الجنائى بعنصرية العلم والارادة فيتحقق القصد الجنائى متى كان الجانى على علم بحقيقة فعلة وانة يقوم بة بغرض الإخلال بالحياء العرض للمجنى علية بدون رضاة فبذلك تنصرف ارادتة الى الفعل واحداث النتيجة .الشروع فى جريمة هتك العرضلكون العقوبة فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فان التصدى للشروع هنا لاجدوى منة الا للخروج من ان فعل الجانى لايعد الا بكونة من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض وهنا لابد من البحث عن القصد الجنائى للجانى لبيان ماذا كان فعلة كان بقصد ان يتوغل بة الى الفحش بغرض الأخلال العرضى بحياء المجنى علية من عدمة ام كان بغرض الوقوف عن هذا الحد من لمس العورة او نزع السروال مثلا فان امكن ذلك تحولت الواقعة من جناية هتك عرض الى جنحة فعل فاضح .العقوبةنص المشرع على ان قيام جريمة هتك العرض ان وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات .كما ان المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها .الظرف المشدد للجريمة.جريمة هتك العرض من الجنايات التى حدد لها المشرع ظروف مشددة لتشديد العقوبة والظروف المشدة لتلك الجناية ظرفان هما .اولا :- اذا لم يبلغ المجنى علية سن 16 سنة ميلادية كاملة ..ثانيا :- ان يكون المجنى علية ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المدادة 267 وهم• ان يكون الجانى من اصول المجنى عليها وهم الجد والأب .• ان يكون الجانى من المتولين تربية المجنى عليها سواء بحكم القانون مثل الوصى او القيم او بحكم الواقع مثل زوج الأم العم الأخ زوج الأخت او الخال زوج العمة او الخالة .• ان يكون الجانى ممن لهم سلطة على المجنى عليها سواء كانت سلطة قانونية او غير قانونية مثل سلطة رب العمل على العاملات او رئيس العمل على مرؤسية من الأناث او المخدوم على خادمتة على مخدومة او سلطة غير قانونية كمن يفرض الأتاوات على الغير او من يرهب اناث لة عليهم سلطان تنفيذ اوامرة كالشحاذات او المتسولات .• ان يكون الجانى خادم بأجر سواء عند المجنى عليها او عند اصولها او المتولين تربيتها .العقوبة فى توافر الظرف المشددنص المشرع على ظرفين مشددين فى جريمة هتك العرض فاذا ماتحق ايا منهم دون الظرف الأخر كان الحكم بعقوبة الأشغال الشاقة الموقتة 15 سنة ولكن هذين الشرطين هما جوازيين لقاضى الموضوع اما ان يأخذ بهما او يلتفت عنهما وهما .واذا ماجتمع الظرفان المشددان فى جريمة هتك العرض فان المشرع جعل العقوبة وجوبية بغير سلطة من قاضى الموضوع فى ذلك وهى الأشغال الشاقة المؤبدة .ملاحظات :• صدر المرأة ونهديها كلاهما تعبير لمفهوم واحد يعد من العورات تحرص دائما على عدم المساس بة فامساكة رغم عنها وبدون ارادتها بقصد الإعتداء عللى عرضها هو مايخدش حيائها ويمس عرضها ويعتبر هتك عرض(الطعن رقم 11107 لسنة 61 ق جلسة 10/2/2000)• القاء حمض الكبريتيك من قطارة بيد المجنى عليها على جيبة المجنى عليها مما يؤدى الى احتراق الجيبة وكشف جزء من اعلى الفخد يعد هتك عرض• متى جثم الجانى على المجنى عليها ونزع عن جلبابها وادخل قصيبة من فتحة لباسها واخذ يحكة فى فركها حتى امنى عليها فاسغاثت بوادتها فهذا يشكل جناية هتك عرض.• رضا من لم يبلغ السابعة من عمرة لايعتد بة• توافر الرضا عند المجنى علية ينفى وقوع جريمة هتك العرض وتكون مسائلة المتهم عنها ليس لها ادنى مبرر ولا مسوغ الا ان الفعل ان كان علانيا وقد شاهدة الغير فانة يعد جنحة فعل فاضح .• لافرق ان يكون الفعل الذى ياتية الجانى استطال جسم المجنى علية عاريا كان او مستورا بملابسة .• كون المجنى علية متكرر الإستعمال لايمنع ان يقع علية جناية هتك عرض .• سكر المجنى علية كافى لأثبات توافر ركن القوة .• سكوت المجنى علية لايفيد كدليل ُبا رضاة على هتك عرضة .• الفعل الذى ياتية الجانى قد يكون لأرضاء شهوة او انتقام .• ملابسة الجانى بعضوة التناسلى بدبر المجنى عليها يعد هتك عرض• احتضان الجانى للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض .• احتضان الجانى للمجنى عليها وطرحها ارضا دون خلع ملابسها يعد هتك عرض لمس الجانى لفخد المجنى عليها وقرصها يعد هتك عرض .
شهرزاد

الجمعة، 29 مايو 2009

الدفوع فى قانون المرافعات

الدفع فى القانون أى الإعتراض على عدم إتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء فى المكان أو الزمان المحدد له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .لذلك ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان إتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فىؤثر على صحة الحكم فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وإن لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو إنضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات )مادة 3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر, لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الإحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فىه .مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.2- ندفع ببطلان إنعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون .( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الإستناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الإجراء الباطل )( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )مادة 7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفىذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا فى أيام العطلة الرسمية إلا فى حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم إشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .2- إسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.3- إسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.4- إسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.5- إسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.4- ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى لإنتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى ( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة لان حضور المدعى عليه يصحح الإجراء الباطل )( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات ) مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التي يبينها القانون.وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته .( هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستنافىة وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور أمام محكمة أول درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان )( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات ) مادة 11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالإستلام أو عن إستلام الصوره وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه فى دائرته حسب الأحوال.وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره فىه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فىه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة6- ندفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13 مرافعات .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )مادة 13- فىما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها.2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فىما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الإختصاص المحلى لكل منها .3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الإعتبارية يسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنه لشخصه أو فى موطنه5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه.ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.7- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد 6و7و8و9و10 و11 و13.8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لإنتفاء الصفة والمصلحة عنه )( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فىه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.7- ندفع ببطلان الإجراء الذى باشره الخصم نظراً لأنه يدخل فى حدود وظيفته .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .مادة 26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )مادة 36- تقدر قيمة الدعوى بإعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيهاوفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديراً خطئا والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة بإعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضى يكون التقرير بإعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية.فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.أما الدعاوى المتعلقة بحق إرتفاق فتقدر قيمتها بإعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.فإذا كانت متعلقة بحق إنتفاع أو بالرقبة قدرت بإعتبار نصف قيمة العقار.3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير بإعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير بإعتبار المدة الباقية.وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير بإعتبار المقابل النقدي للمدة التى قام النزاع على امتداد العقد إليها.1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق إختصاص تقدر بإعتبار قيمة الدين المضمون.2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير بإعتبار قيمة هذه الأموال.10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الإبتدائية لأن الدعوى مجهولة القيمة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة إعتبرت قيمتها زائدة على عشرة آلاف جنيه.11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط إدعاؤه بالحيازة.ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة قيمياً أو نوعياً بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل فى إختصاصها.وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن.6- ندفع بعدم جواز الإستناف لأن الحكم إنتهائى لأن قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات ) مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى ليست من إختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.7- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ). .مادة 49- يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.وإذا تعدد المدعى عليهم كان الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.8- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها العقار أو محل إقامة المدعى عليه( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ). مادة 50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم متعددة.وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.9- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت عليه المادة 51 و 52 مرافعات( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ). مادة 51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة يكون الإختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع مراعاة القواعد المتقدمة.مادة 52- فى الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو المؤسسات الخاصة يكون الإختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .10- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المتوفى أو التركة( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ). مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من بعض الورثة على بعض تكون من إختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمتوفى.11- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ). مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الإختصاص للمحكمة التى قضت به.12- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الإتفاق فى دائرتها( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).مادة 55- فى المواد التجارية يكون الإختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الإتفاق فى دائرتها.13- ندفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).مادة 56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور العمال والصناع والإجراء يكون الإختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.14- ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات ) مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:1- إسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه وإسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.2- إسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له3- تاريخ تقديم الصحيفة.4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات )مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلاً عن صورتين لقلم الكتاب .أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواهمذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد فى جميع الأحوال .وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا، آما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى وإسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .وعلى المدعى عليه ن فى جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي انقص ميعاد الحضور فيها ، أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .16- ندفع بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر .(لمخالفة ما ورد بنص المادة 70 مرافعات )مادة 70- يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .17- ندفع ببطلان الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول اليمين أو ترك الخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضى أو رد الخبير لعدم وجود تفويض خاص بيد وكيله القانونى بذلك( لمخالفة ما ورد بنص المادة 76 مرافعات ) مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمتة ولا رد الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصاً.18- ندفع بإعتبار الدعوى كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد( لمخالفة ما ورد بنص المادة 82 مرافعات ) مادة 82- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا إنقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه.19- ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الإختصاص المحلى وعدم قبول الدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) .مادة 108-الدفع بعدم الإختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو للإرتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبدائها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو بدفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.ويحكم فى هذه الدفوع على إستقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة.ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.20- ندفع بعدم إختصاص المحكمة لإنتفاء ولايتها أو نوعياً أو قيمياً ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 109, 110 مرافعات ) .مادة109- الدفع بعدم إختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .مادة 110- على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الإختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيها. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.21 – نطلب إحالة الدعوى لمحكمة ... لرفع ذات النزاع إمامها .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 112 مرافعات ). مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام الحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.22- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 115 مرافعات )مادة 115- الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها.وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب فى صفة المدعى عليه قائم على أساس , أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه.وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص إعتباري عام أو خاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر إسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى.23 – ندفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 116 مرافعات ) . مادة 116- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها.24- ندفع بعدم قبول الطلب العارض الذى محله دعوى صحة التعاقد لعدم إشهار صحيفة التدخل أو محضر الجلسة الذى اثبت فيه .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 126 مكرر مرافعات ) .مادة 126 مكرر- لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة هذا الطلب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى أثبت فيه.25- ندفع بعدم قبول الدعوى لتعجيلها بعد مرور الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 128 /2 مرافعات ).مادة 128– يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف إثر فى أي ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما.وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه26- ندفع بإنقطاع سير الخصومة لوفاة المرحوم /( لمخالفة ما ورد بنص المادة 130 مرافعات ).مادة 130 – ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .27- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت أثناء إنقطاع سير الخصومة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 132 مرافعات ).مادة 132- يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع.28- ندفع بسقوط الخصومة لعدم السير فى الدعوى وإنقضاء ستة أشهر من أخر إجراء صحيح . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 134 مرافعات ) .مادة 134 –لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة ومتى إنقضت ستة اشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى .29- ندفع بإنقضاء الخصومة بمضي ثلاث سنوات .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 140 مرافعات ) .مادة 140- فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها.ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض.30- ندفع ببطلان الحكم لإشتراك أحد القضاة فى المداولة لم يسمع المرافعة .(لمخالفة ما ورد بنص المادة 167 مرافعات ).مادة 167- لا يجوز أن يشارك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً .31 – ندفع ببطلان الإجراءات التي تمت دون إطلاع الخصم عليها وإستندت المحكمة فى حكمها إليها .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 168 مرافعات ).مادة 168- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة إلا بحضور خصمه أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها وألا كان العمل باطلاً .32 – ندفع ببطلان الحكم لعدم النطق به علانية .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 174 مرافعات ). مادة 174- ينطق القاضى بالحكم بتلاوة منطوقة ، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه ، ويكون النطق به علانية و إلا كان الحكم باطلاً .33 – ندفع ببطلان الحكم لعدم إشتماله على الأسباب التى بنى عليها . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 176 مرافعات ).مادة 176- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها وإلا كانت باطلة.34- ندفع بسقوط التظلم من أمر تقدير الرسوم للتظلم بعد الميعاد .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 190 مرافعات )مادة 190- يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة ويحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى ينظر فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.35- ندفع بسقوط الأمر الصادر على عريضة لتقديمه للتنفيذ بعد الميعاد .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 200 مرافعات )مادة 200- يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم التنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.36- ندفع بعدم قبول التظلم من الأمر للتظلم منه بعد الميعاد .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 206 مرافعات )مادة 206- يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إلية ويحصل التظلم أمام محكمة المواد الجزئية أو أمام المحكمة الابتدائية حسب الأحوال وتراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة إفتتاح الدعوى ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد إستئناف الأمر إن كان قابلاً له من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ إعتبار التظلم كأم لم يكن ويسقط الحق فى التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالإستناف37 ـ ندفع بإعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم تقديم طلب الأداء بصحة إجراءات الحجز( لمخالفته نص المادة 210 مرافعات ) مادة 210 ـ إذا أراد الدائن في حكم المادة 210 حجز ما يكون لمدينة لدي الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 275 ، 319 ، 327 .وعلي الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الداء وصحة إجراءات الحجز إلي القاضي المذكور وغلا اعتبر الحجز كأن لم يكن .وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقا للمادة 204 .38- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه من غير ذى صفة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 211 مرافعات ).مادة 211- لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته مالم ينص القانون على غير ذلك.39- ندفع بعدم قبول الإستناف لإستئناف الخصم الحكم التمهيدى الغير منهي للخصومة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 212 مرافعات ).مادة 212- لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنته بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الإختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة ، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توفقها حتى يفصل فى الطعن40-- ندفع بسقوط الإستناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 215 مرافعات ).مادة 215- يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن فى الأحكام سقوط الحق فى الطعن ، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.41- ندفع بعدم قبول الإستناف لرفعه بعد الميعاد .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 227 مرافعات )مادة 227- ميعاد الإستناف أربعون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك.ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.ويكون الميعاد الإستناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه.42- ندفع ببطلان صحيفة الإستناف لعدم إشتمالها على بيان الحكم المستأنف وتاريخه . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 230 مرافعات )مادة 230- يرفع الإستناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الإستناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإستناف والطلبات وآلا كانت باطلة.
شهرزاد
nafa127@gmail.com

اجراءات رفع الدعوى


إجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم

تكتب صحيفة الدعوى من اصل وصور طبق الأصل بقدر عدد الخصوم فى الدعوى +صورة للجدول +صورة تحفظ بملف الدعوى بمكتب المحامى .
تحديد الرسم لدى رئيس القلم وسداده بخزينة المحكمة ومراجعتة واستلام قسيمة السداد .
الرجوع لرئيس القلم لتحديد جلسة .
تسليم صورة طبق الأصل من العريضة لقيدها بالجدول والتاشير عليها برقم القضية بعد إن يقوم بإثبات الرسم المسدد وتاريخ ورقم قسيمة السداد على صورة الجدول ويثبت تاريخ الجلسة المحددة فى جميع الصور والدائرة التى تنظر امامها الدعوى .
الرجوع لرئيس القلم مرة أخيره لختم اصل العريضة والصور بخاتم المحكمة .
تقديم اصل العريضة والصور لقلم محضرى المحكمة الجزئية التابع لها موطن المعلن إليه
* صحف اشكلات التنفيذ ودعاوى الاسترداد ومذكرة الطعن بالنقض لا تسلم لمقدمها ويتولى قلم الكتاب بالمحكمة لاعلانها